السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
304
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
هذا بالإضافة إلى كونه من البيعين في بيعة عند أكثر فقهاء المذاهب « 1 » . النحو الثاني : أن يشترط في البيع بيعاً آخر ويحدِّد المبيع والثمن ، كأن يقول : بعتُك داري هذه بألف على أن تبيعني دارك بألف وخمسمائة ، فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة بأنّ هذا من البيعتين في بيعة المنهي عنه وأنّه لا يجوز ، وعُلّل بأنّه لا يلزمه بيع داره ، ولا يجوز أن يثبت في ذمّته ؛ لأنّ السلف في بيع الدار لا يصحّ ، وهذا البيع عند الحنفية والشافعية هو من باب البيع والشرط المنهي عنه أيض « 2 » ، وخالف بعض الإمامية فذهب إلى صحّة هذا البيع « 3 » ؛ لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 4 » ، وقوله ( عليه السلام ) : « المؤمنون عند شروطهم » « 5 » . 3 - اشتراط المنفعة لأحد المتبايعين : إذا باع الدار واشترط على المشتري أن يسكنها سنة - بأن قال : بعتُك هذه الدار على أن أسكنها سنة - فقد عدّ الحنفية هذا النوع في البيعتين في بيعة المنهي عنه ، وأن البيع يفسد لذلك ، ووجه كونه من البيعتين في بيعة : أنّه لو كانت الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن ، بأن يعتبر المسمّى ثمناً بإزاء المبيع ، وأجرة بإزاء الخدمة والسكنى يكون إجارة في بيع ، ولو كان لا يقابلهما شيء يكون إعارة في بيع ، ووجه كونه ربا : أن المشروط زيادة في العقد عارية عن العوض وهو معنى الرب « 6 » ، وكذا منع الشافعية هذا البيع ، وذهبوا إلى أنّ مثل هذا الشرط يُفسد العقد ؛ لأنّه من باب البيع والشرط « 7 » ، وقد صرّح بعض الإمامية بجواز ذلك ؛ لكون السكنى والحال هذه حقّاً كالثمن « 8 » . وكذا أجاز المالكية والحنابلة ذلك حيث كانت المنفعة المشروطة معلومة « 9 » ، فقد ورد في حديث جابر أنّه باع من النبي ( ص ) جَمَلًا واستثنى حمله إلى المدينة « 10 » ؛ لأنّه ( ص ) نهى عن الثنيا إلّا أن تُعلم « 11 » .
--> ( 1 ) شرح المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة 2 : 177 . المغني 4 : 234 ط الثالثة . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 159 . السرائر 2 : 240 . شرح المنهاج وحاشيتي قليوبي وعميرة 2 : 177 . المغني 4 : 234 ط الثالثة . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 512 . تحرير الأحكام 2 : 255 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) تهذيب الإحكام 7 : 371 ، ح 66 . ( 6 ) الهداية وفتح القدير 6 : 78 - 80 . ( 7 ) تحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشيتي الشيرواني والعبادي 4 : 294 ، 295 . حاشية الجمل 3 : 74 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 273 . ( 8 ) فقه الصادق 4 : 9 . ( 9 ) المغني 4 : 96 - 98 . نيل المآرب 1 : 399 ، نشر مكتبة الفلاح ، الكويت 1403 ه - . جواهر الإكليل 2 : 186 ، 187 . ( 10 ) فتح الباري 5 : 314 ، ط السلفية . ( 11 ) سنن الترمذي 3 : 585 ، ط الحلبي .